في تطور قانوني هام، قضت محكمة متخصصة بالدمام بسجن وافد لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال. وأُدين الوافد بتصنيع وحيازة مستحضرات بيطرية مغشوشة وغير مسجلة، فضلاً عن تصنيع عبوات احتيالية لهذه المنتجات.
تكشفت القضية عندما أجرى ضباط المباحث الجنائية من الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية عملية تفتيش في الدمام. واكتشفوا خلال جولتهم أن الوافد ينقل مستحضرات بيطرية في سيارة غير مبردة في درجات حرارة عالية، دون خرائط حرارية وأجهزة قياس درجة الحرارة المناسبة.
وكشفت الفحوصات اللاحقة التي أجرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الوافد كان بحوزته مستحضرات صيدلانية بيطرية غير مسجلة. كما كان يستخدم المواد الخام في صناعة المنتجات البيطرية، بما في ذلك البخاخات المستخدمة لعلاج الطفيليات الحيوانية وأمراض العيون. ولسوء الحظ، فإن هذه الاستعدادات لم تستوف اللوائح الفنية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، كان المغترب يشتري حاويات فارغة بكميات كبيرة بقصد تعبئتها بهذه الاستعدادات، وكل ذلك دون التراخيص التنظيمية اللازمة.
وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن أي حيازة أو تصنيع أو تركيب أو تسويق لمستحضرات بيطرية دون الحصول على التراخيص التنظيمية المناسبة يعد مخالفة مباشرة لقانون المستحضرات البيطرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما هو مبين في المادة 27 من القانون. تتناول هذه المقالة على وجه التحديد الأنشطة الاحتيالية المتعلقة بالمستحضرات والحاويات البيطرية، مما يوضح أن مثل هذه الإجراءات تعتبر مخالفات.
